فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1233

رقم السؤال: 665 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 9/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

ما حكم العمل عند يهود للتكسب, وإذا كان الضابط هو الإعانة فما هي حدودها؟ وهل يجوز التحاكم إلى محاكمهم لرد حق, أو دفع مظلمة, إذا عدمت السبل الأخرى؟

السائل: أبو عبد الرحمن

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

-ذهب جمهور العلماء إلى إباحة عمل المسلم كأجير عند الكافر بضابطين:

الأول: أن يكون هذا العمل فيما يباح شرعا.

الثاني: ألا يكون فيه إذلال للمسلم أو إهانة له، لذا يحرم على المسلم أن يعمل كخادم لدى الكافر لما في ذلك من الإذلال له والإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

هذا من حيث الأصل، ولكن لما كان اليهود محتلين لبلاد المسلمين وكان الواجب هو السعي لجهادهم وطردهم لا العمل عندهم مما يساعد في توطينهم في بلاد المسلمين فإن العمل عندهم هو نوع من الركون إليهم، بل من الموالاة إذا كان عمله فيما يعينهم على احتلال بلاد المسلمين بشكل مباشر كبناء المساكن والجدار العازل، وبذلك يفقد العمل عند اليهود احد شرطي الإباحة وهو ألا يكون فيما يحرم إذا لا شك أن موالاة الكفار محرمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت