فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 1233

-إن لم تصل بصاحبها إلى الكفر - هذا مع أن الغالب أن العمل عند اليهود فاقد للشرط الثاني للإباحة أيضا فالغالب أن من يعمل عندهم يتعرض لنوع من الإذلال والإهانة.

فالخلاصة أن العمل عند اليهود المحتلين لبلاد المسلمين محرم لا يجوز للمسلم الدخول فيه، هذا ما لم يقع المسلم في مخمصة وضرورة وخشي على نفسه الهلاك ولم يتيسر له أي طريق للتكسب إلا بالعمل عند اليهود فعندها يجوز له العمل مع تحري الالتزام بالشروط التي ذكرها العلماء فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن عليه ألا يتوسع في ذلك إذ أن الضرورة تقدر بقدرها ومتى وجد عملا عند غيرهم وجب عليه الانتقال إليه.

-أما حكم التحاكم إلى محاكمهم فهو عين حكم التحاكم لمحاكم الطواغيت في بلادنا وقد سبق لشيخنا أبي محمد المقدسي أن أجاب عن مثل هذا السؤال على هذا المنتدى فارجع إليه ... والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت