رقم السؤال: 960 ... القسم: فقه الأسرة
تاريخ النشر: 13/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ما هو حكم الاختمار عن أخي الزوج؟
السائل: أبو عمرو اليمني
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والدخول على النساء) , فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال (الحمو الموت) [متفق عليه] قال الإمام النووي رحمه الله: المراد بالحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه, لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت .. وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة. أ. هـ
إذن فإن حكم الاختمار -وهو تغطية المرأة وجهها- عن أخي الزوج هو حكم الاختمار عن بقية الأجانب؛ قال الله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) قال ابن عباس رضي الله عنهما:"أمر نساء المؤمنين أن يغطّين رؤوسهن ووجوههنّ بالجلابيب". أ. هـ