رقم السؤال: 907 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 8/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ما حكم العمل عند شخص نصراني في مطعم وللعلم المطعم لا يبيع أي من المحرمات التي يحرمها الإسلام كلحم الخنزير و الخمر وغيرها، فقط يبيع المشروبات و المنبهات و الأكل الخفيف الحلال أكله؟
السائل: نسيم
الجواب:
أخي السائل وفقك الله ..
إن كان عملك في المطعم كما ذكرت ليس فيه ما يحرم كتقديم طعام محرم أو شراب محرم أو إعانة على محرم وليس فيه أي إذلال لك فإن عملك يعد مباحا في هذه الحالة لأن العلماء أباحوا العمل عند الكافر بشرطين:
-أن يكون ذلك فيما يجوز شرعا.
-ألا يكون في ذلك إذلال للمسلم.
قال ابن قدامة في المغني:"ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نص عليه أحمد، وعلل ابن قدامة عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه .. فأما إن أجر نفسه منه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب وقصارته،"