فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1233

رقم السؤال: 1150 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 3/ 1/2010 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

ما حكم دم ما يؤكل لحمه كالأبقار والأغنام هل هي نجسة ?

السائل: أبو عبدالله المصري

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يرد دليل يصرفه عن طهوريته، وإنه لم يرد ما يدل على نجاسة الدم المهراق من الذبائح، فهي طاهرة، خاصة مع وجود المقتضى لبيان حكمه، فهذه الدماء كان يباشرها الصحابة ولم ينهوا عنها. نعم يحرم أكله، لقوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) ولكن ليس التحريم للنجاسة، والضمير في قوله تعالى (فإنه رجس) عائد إلى الخنزير، فهو النجس. وأما ما يسيل من الميتة فهو نجس لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال:"لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة! فقال:"يطهرها الماء والقرظ". وحكم ما قطع من البهيمة وهي حية حكم الميتة في النجاسة والتحريم، قال صلى الله عليه وسلم:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت". والله أعلم."

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

... الشيخ أبو إدريس اليمني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت