رقم السؤال:291 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 14/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا الحبيب حياكم الله وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ..
سؤالي:"إذا أراد المرتد أن يدخل في الإسلام ونطق بالشهادتين هل هذا يكفيه أم لا بد أن يغتسل وإذا اغتسل شيخنا الكريم بالماء فقط هل هذا يكفيه أم لابد أن يغتسل بالماء والسدر مع بعض؛ لأني اعرف احدهم نطق بالشهادتين واغتسل بالماء فقط فما حكمه؟"
السائل: moohajer2
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
اختلف العلماء في حكم الغسل على الكافر إذا أسلم فذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ إسلام الكافر موجب للغسل، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه (أنّ ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل) وعن (قيس بن عاصم أنّه أسلم: فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر) ؛ ولأنّه لا يسلم غالبًا من جنابة، فأقيمت المظنّة مقام الحقيقة كالنّوم والتقاء الختانين.
وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب؛ لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وإذا أسلم الكافر وهو جنب وجب عليه الغسل، قال النّوويّ: نصّ عليه الشّافعيّ، واتّفق عليه جماهير الأصحاب""
والأحوط أن يغتسل على كل حال كما نص بعض العلماء .. ويكفيه فيه الماء ولا يشترط معه السدر والله أعلم.