فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1233

رقم السؤال: 588 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 5/ 11/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم شيخنا الكريم ..

ما حكم المرأة المسلمة التي تقتل نفسها بعد هتك عرضها على يد علج صليبي؟ هل تكون منتحرة؟

السائل: شموخ الهندكوش

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقتل نفسها حتى لو تعرضت لتدنيس عرضها على يد أعداء الدين مهما بلغت مرارة الألم الذي تشعر به وهي لا شك عظيمة ولكنها لا تبيح لها قتل نفسها لأن الله سبحانه قال"ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما"فهذا النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة بحاجة إلى مخصص له لإباحة قتل النفس في مثل هذه الحالة أو غيرها؛ وذلك لا يكون إلا بمصلحة قطعية كلية ضرورية كما في العمليات الاستشهادية بضوابطها الشرعية المعروفة، وقتل المرأة نفسها لأجل أنها تعرضت لما تعرضت له ليس فيه أي مصلحة حتى يقال بجوازه.

ومعلوم أن أمثال هذه المرأة مكره والمكره معذور مرفوع عنه الحرج والمؤاخذة، فما الداعي إذن لأن تقتل هذه المرأة نفسها .. ولذلك فالقاتلة لنفسها في مثل هذه الحالة تأخذ حكم المنتحرة، ولكننا لا نحكم عليها بحكم أخروي لتأولها؛ بل نرجوا من الله أن يغفر لها ويتوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت