رقم السؤال:29
تاريخ النشر: 25/ 9/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
نص السؤال:
السلام عليكم ..
ما حكم عمل المأذون الشرعي؟ وجزاكم الله خيرا ...
السائل: عبادة
الجواب:
وعليكم والسلام ورحمة الله وبركاته ..
المأذون الشرعي يقتصر عمله على تثبيت عقد النكاح وتسجيله في الأوراق الرسمية وذلك حفظا للحقوق من الضياع في حالة النزاع وهذا من الترتيبات الإدارية التي يحتاج الناس لها في هذا العصر خاصة مع نقص الديانة وهو أشبه ما يكون بتسجيل الأرض لدى دائرة الأراضي حفظا لحق الإنسان فليس من التحاكم في شيء فلا من يطلبون تسجيل عقد النكاح تحاكموا بذلك ولا المأذون المسجل للعقد حكم بشيء فلا نرى فيه حرجا إن شاء الله وتستأنس هنا بفتوى سابقة للشيخ أبي محمد المقدسي حفظه الله حول جواز تسجيل الأرض في دائرة الأراضي وهل يعد ذلك من التحاكم حيث قال حفظه الله""
توثيق البيع عند الكاتب المذكور ليس من جنس التحاكم إلى غير شرع الله مالم تتحاكم فعلا إلى محاكمهم عند الإشكال والخصومة، بل هو من جنس جميع المعاملات التي توثق والعقود والوثائق والأوراق التي تستخرج من الدولة فهي كلها وفق قوانينهم وضمنها .. وهذه القوانين قوانين إدارية لا تخلوا من ظلم طبعا ولكن الأصل أن التشريع في باب القوانين الإدارية مشروع وليس هو من جنس التشريع الطاغوتي المضاد لحدود الله، وأذكر هذا لا لأثني على قوانينهم أو أزكيها بل لألفت انتباه من يكفرون من يلجأ من الناس إلى هذه الأبواب؛ إلى وجوب التريث والتفريق والتحقيق ..