عدم التغسيل والصلاة على الشهيد الحديث المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم"
أما إن حمل الشهيد وبه جراح ولكن به رمق وحياة مستقرة ثم مات من أثر جرحه بالمعركة فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه وذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا رماه ابن العرفة يوم الخندق بسهم فقطع أكحله فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما حتى حكم في بني قريظة ثم انفتح جرحه فمات والصحيح تحديد الحياة المستقرة بطول الفصل أو الأكل لأن الأكل لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة وطول الفصل يدل على ذلك وقد ثبت اعتباره في كثير من المواضع ...
أما تكفين الشهيد فلا خلاف في جواز تكفينه بثيابه ويجوز على الصحيح نزع بعض الثياب عنه خاصة ما لم يكن من عامة لباس الناس كالجلود والفراء والحديد ويبقى الأصل هو دفنه بثيابه بدمائه .. أما ما نراه اليوم من لف الشهداء بأعلام طائفة أو حزب معين فهو والله أعلم من التعصب المذموم لأن هذا الشهيد ما دام يقاتل إعلاء لكلمة الله وتحكيما لشرع الله فإنه لا تختص به طائفة دون سائر الأمة ما لم تصبح هذه الراية أو العلم رمز للأمة بأسرها أو لا دلالة لها على تعصب أو تحزب لطائفة بعينها ... والله الموفق
إجابة: عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي