فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 1233

رقم السؤال: 1070 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 19/ 12/2009 ... المجيب: الشيخ أبو محمد المقدسي

السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. حياكم الله شيخنا .. هل يجوز العمل في رجال المطافئ (الوقاية المدنية) ؟ و جزاكم الله خيرا.

السائل: أبو زكرياء

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فمعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكثير من الناس يوصّفون هذه الوظيفة بأوصاف مختلفة حسب حالها في كل بلد، بل ويذكر بعضهم أن هذه الوظيفة في بعض البلدان ليست حكومية بل تتولاها شركات ومؤسسات خاصة .. وفي بعض البلدان يوصفونها على أنها جزء من الجيش لا تنفك حقيقة وظيفتها عنه من نصرة القوانين وموالاة أهلها .. ولذلك نقول إذا كانت طبيعة العمل في هذا المجال في بلدك كما هو موجود في بعض البلدان تقتصر على إطفاء الحرائق والعمل في مجال الإنقاذ والإسعاف والإعانة في الحوادث والكوارث فلا نرى حرمة العمل في مثل هذا المجال سواء كان هذا الجهاز يتبع الحكومة أو يتبع شركات ومؤسسات غير حكومية ما دامت حقيقة وظيفته منحصرة في هذه المجالات وأمثالها ولم يكن فيه محظورات أخرى جانبية تشترط على متولي هذه الوظيفة .. وإن كانت حقيقة هذه الوظيفة في بلدك أنها كالجيش فحكمنا عليها هو حكمنا على جيوش هذه الأنظمة وهو مفصل في كتاباتنا وفتاوانا المتكررة. والله أعلم.

إجابة الشيخ: أبو محمد المقدسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت