رقم السؤال: 1608 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 2/ 4/2010 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
اردت ان اسأل عن حكم التأمينات الأجتماعيه والطبيه والتأمين على الممتلكات وغيرها وايضاحها للمسلمين علمًا انها حديثه في بلاد الحرمين ويجبر اهلها عليها من قبل الحكومه الفاسده والإفتاء بصحتها وجوازها؟ وايضًا اذا كان لدي تأمين طبي من قبل احد الشركات علمًا اننا نجبر عليها كما على التأمين على السيارة وليس لدي وسيلة للعلاج الا بها هل يجوز لي استخدامها؟
هذا ووفقكم الله الى ما يحب ويرضى وجزاكم خير الجزاء
السائل: مجاهد في سبيل الله
الجواب:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
التأمين في العصر الحاضر ينقسم إلى قسمين:
أولا: التأمين التعاوني: (يقوم به عدة أشخاص يتعرضون لنوع من المخاطر، وذلك عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية على سبيل الاشتراك، تخصص هذه المبالغ لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه منهم الضرر، فإن لم تف الأقساط المجموعة طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، وإن زادت عما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استرداد هذه الزيادة، وكل