فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 1233

رقم السؤال: 870 ... القسم: فقه الأسرة

تاريخ النشر: 24/ 1/2010 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السائل: بوعبدالله التكاوي

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

لا يجوز تزويج سنية لشيعي، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) [أخرجه الترمذي وابن ماجة] ، والشيعي لا نرضى دينه، فهو مبتدع ضال. قال الفضيل بن عياض رحمه الله:"ومن زوّج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها".اهـ

أما إن كان رافضيًا فعندي أنه لا يصح العقد أصلًا، ويجب التفريق بينهما، قال الله تعالى: (ولا تُنكِحوا المشركين حتى يؤمنوا) قال الإمام ابن كثير رحمه الله:"أي: لا تُزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات".اهـ وقال الإمام القرطبي رحمه الله:"أي: لا تزوجوا المسلمة من المشرك. وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه".اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا، ولا من يترك الصلاة، ومتى زوجوه على أنه سني، فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي، أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة، فإنهم يفسخون النكاح".اهـ [مجموع الفتاوى 32/ 61] ، والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ: أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت