فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 1233

رقم السؤال: 1156 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 6/ 3/2010 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

ما حكم مسّ المصحف دون وضوء؟

علمتُ أن المسألة فيها أقوال فما هو الراجح؟

السائل: أبو عمرواليمني

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

يستحب لمن يمس المصحف أن يكون متوضئا طاهرا، لقول الله تعالى مقسما على خبر ذي شأن، ومعظما قسمه؛ أنه قرآن كريم، وأنه في السماء في كتاب مكنون محفوظ أن يدخل إليه تحريف أوتبديل، وأن هذا الكتاب في السماء لا يصل إليه ولا يتمكن من مسه إلا الملائكة الأطهار باطنا وظاهرا: (لا يمسه إلا المطهرون) ، ففي وصفهم بالطهارة إشارة إلى استحباب هذه الصفة منهم، ولذلك يستحب ذلك من المؤمن إذا مس المصحف، وهذا غاية ما يفهم من الآية.

وأما كتاب النبي صلى الله عليه وسلم"أن لا يمس القرآن إلا طاهر"فمعناه: لا يمس المصحف إلا مؤمن. فهوالطاهر بطهارة الدين والإيمان، المترفع عن نجاسة الشرك والكفر والإلحاد كما قال تعالى: (إنما المشركون نجس) . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"المؤمن لا ينجس".

هذا ما يميل إليه القلب ويترجح من الأقوال عند النظر في مجموعها .. والله تعالى أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت