رقم السؤال: 1526 ... القسم: فقه الأسرة
تاريخ النشر: 19/ 2/2010 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
شيوخنا الكرام سمعت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفادها أن الرجل إذا كان تاركا للصلاة لا يمكنه أن يكون وليا لابنته في عقد القران, فهل هذه الفتوى صحيحة؟؟؟
وهل هناك خلاف في المسألة كخلافهم على تارك الصلاة هل كفر كفرا مخرجا من الملة أم كفر دون كفر؟؟
السائل: أبو مرهب الشامي
الجواب:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
ليس للكافر على المسلمة ولاية بأي حال من الأحوال ولا تصح ولايته وتزويجه
قال ابن قدامه في المغني: (أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم) لقول الله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)
وأما ولاية الفاسق على المسلمة، اختلف أهل العلم فيها على قولين:
القول الأول: أن العدالة شرط لثبوت الولاية: وهوأحد قولي الشافعي ورواية عند الإمام أحمد لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد) البيهقي في السنن