رقم السؤال:83
تاريخ النشر: 6/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
شيخنا الحبيب لا شك أن الواقع المرير الذي تعيشه الأمة وخاصة نسائها من اغتصاب من الكفار المحتلين أو من جنود الطواغيت وهذا مما لا يخفى عليكم ولا على أحد , والسؤال هو حكم المولود الذي ينتج عن هذا الاغتصاب هل يجوز إسقاطه قبل أن يولد؟ وإن كان لا يجوز إسقاطه فإلى من ينسب خاصة إن تعدد اغتصاب المرأة من أكثر من رجل في آن واحد , وأما بالنسبة للبنت البكر وكذلك ما حكم الزواج من النساء اللواتي يغتصبن على أيدي الكفار والمرتدين , وهل ثمة خلاف بين الزواج من مغتصبة وبين الزانية؟ وبارك الله فيكم.
السائل: ملة إبراهيم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي السائل حفظك الله ...
أنقل لك الإجابة التالية التي تلخص لك الفتوى من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم:
1 -أن المرأة المغتصبة التي بذلت جهدها في المقاومة لهؤلاء العلوج وأمثالهم، لا ذنب لها لأنها مكرهة، والمكره مرفوع ذنبه في الكفر الذي هو أشد من الزنا، كما قال الله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ... ) النحل/106.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه في (الطلاق/2033) بل إن المرأة المغتصبة، التي وقعت فريسة، مأجورة في صبرها على هذا البلاء، إذا هي احتسبت ما نالها من الأذى عند الله عز وجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (