أما إن كان تركه للصلاة كسلا أو يصلي ويترك فعلى مذهب الجمهور نكاحها صحيح؛ ولكن لا ينبغي لها الإقدام على الزواج ممن حاله كذلك لما في ذلك من فساد دينها ودين ذريتها، أما على قول الحنابلة ومذهب أكثر السلف وهو الصحيح فالنكاح باطل لأن الزوج كافر؛ ولكن من أقدمت على الزواج من مثله مع معرفتها أنه تارك للصلاة تهاونا فلا يقال أنها كافرة للخلاف في حكم هذا الصنف فهي لم تتزوج كافرا مجمع على كفره كالأول .. ولا توصف من تزوجت بتارك الصلاة بأنها زانية حتى على القول الراجح في كفر تارك الصلاة؛ لأن من أقدمت على نكاح فاسد اعتقادا منها لصحته - وكان لها وجه تأويل في ذلك - فإنه يثبت لها أكثر أحكام النكاح الصحيح من المهر وثبوت النسب ووقوع الطلاق .. وإن كان لا ينبغي لها على كل حال البقاء على ذمة من يصر على ترك الصلاة ... والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي