رقم السؤال: 1088 ... القسم: الآداب والأخلاق والرقائق
تاريخ النشر: 24/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أريد من حضرتكم القول الفصل في: (حكم التكني بأبي عيسى) أنا قرأت قصة سيدنا عمر رضي الله عنه في نهي ابنه عنها ولكن لم أعرف مدى صحة القصة مع العلم أن الإمام الترمذي تكنى بأبي عيسى. فما هو الصواب؟ وبارك الله بكم.
السائل: أبو عمرو اليمني
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخي السائل:
أولًا: لم يثبت في النهي عن التكني بأبي عيسى حديث مرفوع:
قال الإمام أبو العلاء المباركفوري:"ليس في النهي عن التكني بأبي عيسى حديثٌ مرفوعٌ متصلٌ صحيحٌ صريحٌ". أ. هـ [تحفة الأحوذي 1/ 349] .
وأما حديث:"لا تكتنوا بأبي عيسى فإن عيسى لا أب له"فقد قال عنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء:"أخرجه أبو عمر التوقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث ابن عمر بسند ضعيف". أ. هـ
وقال الإمام أبو العلاء المباركفوري:"وعلى فرض صحة الحديث المرفوع فليس فيه النهي عن الإكتناء بأبي عيسى، بل فيه بيان الأمر الواقع بأنَّ عيسى لا أب له، وإنَّما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له مزاحًا ..". أ. هـ [تحفة الأحوذي 1/ 348]