رقم السؤال: 455 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 26/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هناك قولان في تحريك الأصبع عند التشهد (الأوسط والأخير) ، أما الأول فبمشروعية التحريك, وأما الثاني بعدم مشروعية التحريك. أرجو منكم توضيح المسألة حفظكم الله وجزاكم كل خير.
السائل: ضرغام
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
قال الإمام ابن قدامة المقدسي:"ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر, ويحلق الإبهام مع الوسطى, ويشير بالسبابة, وهي الأصبع التي تلي الإبهام, لما روى وائل بن حجر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى, ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها, وحلق حلقة بأصبعه الوسطى والإبهام, ورفع السبابة مشيرًا بها) ... ولا يحركها, لما روى عبد الله بن الزبير: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه ولا يحركها) رواه أبو داود, وفي لفظ: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى, ويده اليسرى على فخذه اليسرى, وأشار بأصبعه) .".أ. هـ [المغني2/ 87 - 88] .
دوعن نافع"أن ابن عمر كان إذا صلى أشار بأصبعه وأتبعها بصره, وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لهي أشد على الشيطان من الحديد) يعني السبابة". قال في مجمع الزوائد:"رواه البزار وأحمد وفيه كثير بن زيد وثقه ابن حبان وضعفه غيره".أ. هـ [2/ 334] .