فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 1233

رقم السؤال: 668 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 18/ 11/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

أجرى المصرف مؤخرا معاملة يسميها بيع المرابحة وصورتها كالأتي:

بعد توفير الإجراءات أو المستندات المطلوبة وتتوفر في الزبون الشروط المطلوبة وهى إجراءات وشروط إدارية عادية. تتفق معهم على نوع السيارة التي تريدها ويحددوا لك ثمنها عندهم وقيمة القسط الشهري وتوقع على العقد ثم يذهب معك مندوب منهم إلى معرض السيارات (مع العلم أنهم حددوا معارض معينة للتعامل معها) يذهبوا معك إلى المعرض لشراء السيارة بسعر المعرض الذي هو أقل من سعر المصرف ويشتروا لك السيارة منه. فهل هذه الطريقة صحيحة شرعا وليس على شيء إن أنا تعاملت مع المصر ف بها. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

السائل: احمد عبد الله

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخي السائل حفظك الله ...

سبقت الإجابة على سؤال حول شرعية عملية المرابحة للآمر بالشراء، وبينا ضوابطها واختلاف العلماء فيها فارجع إليها .. وقد بينا فيها أن من الأمور المفصلية في هذه المعاملة والتي تفرق بين الحلال والحرام هو قيام المصرف بشراء السلعة - السيارة - المحددة أولا بحيث تصبح ملكا له وتدخل في ضمانه ثم يقوم بعد ذلك ببيعها للزبون، وبخلاف ذلك فإن المصرف يكون قد باع ما لا يملك وذلك محرم شرعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت