فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 1233

رقم السؤال: 1336 ... القسم: فقه المعاملات

تاريخ النشر: 24/ 3/2010 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

ما حكم اخذ قرض او تسهيل من الدولة ثم النفير به الى أرض الجهاد؟ بنص حديث النبي (( الكافر مستحل دمه وماله ) )

وما حكم اخذ القرض وتسديد قيمة القرض والاعراض عن دفع الفائدة؟

السائل: محب الهجرة

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أولا: أخانا السائل هذا ليس بحديث (( الكافر مستحل دمه وماله ) )وإن كان معناه صحيحا بضوابط الشرع طبعا يعني بغير غدر ولا غش ولا خيانة ولا نقض عهد أو عقد ونحوه.

ثانيا: إن كنت تقصد بسؤالك أن تأخذ القرض ثم تنفر للجهاد دون أن تسدده، فالأصل في العقود وجوب الأداء مع الكفار والمسلمين لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وهذا أمر عام. والقرض عقد يجب الوفاء به، وعليه فهذه الوسيلة غير مشروعة، ونذكرك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة كيف رد الأمانات إلى أهلها ولم يأخذها ويهاجر ..

وأما سؤالك عن حكم أخذ قرض ربوي ثم تسديده دون دفع الفائدة فهذا عمل بالواجب شرعا، وهذا الواجب حال توبة المتعامل بالربا كما قال تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) ولكن لا يحل ابتداء دخولك في هذا العقد الربوي والموافقة عليه لأنك قبلت بشروط المرابي ابتداء وأقررت بالربى وهذا القبول والاقرار محرم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت