رقم السؤال: 868 ... القسم: الجهاد وأحكامه
تاريخ النشر: 5/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز أن نسرق أسلحة للجهاد من أي أحد يحارب الله عز وجل مثل الجيش الصهيوني والسلطة وحركة حماس والأمثال كثيرة فهل يجوز ذلك وهل يجوز قتل من ينتسب ويدخل في السلطة الفلسطينية وشكرا أرجو أن ترشدوني.
السائل: أبو الصديق
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولًا: اعلم أخي السائل أن الأحكام الشرعية قد انتهت إلى أن الأصل في مال الكافر المحارب الحل والإباحة، لا يُعصم ماله إلا بإيمانٍ أو أمانٍ؛ ويشمل الأمان: أمان الذمة، وأمان الجوار، وأمان الرسل، وأمان الصلح.
والسلاح بكل أنواعه يُعد من المال, وبناء عليه فإن أخذ السلاح من اليهود للجهاد به حلالٌ ومباحٌ؛ لأنهم كفار محاربون، وكذلك أخذ السلاح للجهاد به من الفئة المرتدة الممتنعة بالقوة - مثل: أي حكومة مرتدة في زماننا ومنها الحكومة الفلسطينية - جائز بلا خلاف .. سواء تحصلت هذه الغنائم عن طريق عمل جهادي .. أو عن طريق التسلل إلى مواقعهم وسلب أموالهم والعودة بها إلى مواقع المجاهدين.