فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 1233

رقم السؤال: 494 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 23/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

حياكم الله إخواني و بارك الله فيكم. عندي استفسار في مسالة هي كالتالي:

شخص - أحمد - يريد منح شخص آخر - زيد - 100 درهم و لكن أحمد يملك ورقة 200 درهم فقال أحمد لزيد خد 200 درهم و أعطني 100 درهم. و يكون ذلك يدا بيد. هل هذا يدخل في الربا و جزاكم الله خيرا.

السائل: عبد الحكيم

الجواب:

أخي السائل بارك الله فيك ...

لا حرج في ذلك ولا يعتبر هذا من الربا لكونه أعطاه المئة الثانية هبة لا بيعا .. فأحمد لم يصرف 200 درهم ب100درهم حتى يقال أنه لم يوجد تماثل وبالتالي تصبح العملية ربا، لأن أحمد عندما وهب زيدا 100درهم ثبت حق زيد في 100 من ال200 - وإن كان حقه فيها غير لازم ما لم تقبض- فزيد أخذ حقه وأحمد أخذ حقه كما لو اشترى أحمد زيد بضاعة بمئة فأعطاه 200 فسيعيد له زيد100درهم، فالمئة التي بقيت عند زيد هي حقه من الهبة التي أعطاه إياها أحمد، بخلاف ما لو كانت المسألة صرفا مجردا فلا بد حينها من التماثل وإلا دخل الربا ... والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت