فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 1233

رقم السؤال: 803 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 5/ 2/2010 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم

هل الأصل في الذبيحة التحريم؟ أرجو شيئا من التوضيح، وجزاكم الله خيرًا

السائل: muslman

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

أخي السائل: إن الأصل في لحوم البهائم التحريم، وهذه قاعدة متفق عليها.

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( .. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل) متفق عليه، وفي رواية لمسلم: (فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك) .

فدل هذا الحديث على أن الأصل في الذبيحة التحريم، إذ من المعلوم أن اليقين لا يزول بالشك، فلو تيقن أن أصلها الإباحة لما حرمت بمجرد الشك، ولكن لما كان الأصل فيها التحريم لم يصر إلى إباحتها بالشك.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:".. ولأنه شك في الاصطياد المبيح فوجب إبقاء حكم التحريم".اهـ [المغني 13/ 18] .

وقال أيضًا:".. الأصل الحظر، والحل موقوف على شرط وهو تذكية من هو من أهل الذكاة أو صيده".اهـ [المغني 13/ 18] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت