فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 1233

رقم السؤال: 397 ... القسم: الجهاد وأحكامه

تاريخ النشر: 25/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة مهداة أما بعد ..

رأيت في كتاب الشيخ يوسف العييري رحمة الله هداية الحيارى .. أن شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله في جوابه على سؤال هل يجوز لبس الحرير في الحرب؟؟؟ فأجاب على قولان وقال: أرجحهما الجواز إن كان فيه إرهابا للكافرين .. فكيف يكون لبس الحرير الذي هو من الميول للأنوثة والتنعم إرهابا للكافرين؟؟ أجيبونا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

السائل: مجاهد

الجواب:

أخي السائل حفظك الله ..

قال ابن قدامة في المغني"فأما لبسه - أي الحرير- للحرب فإن كان به حاجة إليه كأن كان بطانة لبيضة أو درع ونحوه أبيح - ومراده أن يكون بطانة حاجزة بين درع الحديد وبين جلده - قال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه بالذهب وهو لا يستغني عن لبسه وهو محتاج إليه وإن لم يكن به حاجة إليه فعلى وجهين أحدهما يباح لأن المنع من لبسه للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، والخيلاء في وقت الحرب غير مذموم، والثاني يحرم لعموم الخبر، وظاهر كلام أحمد رحمه الله إباحته مطلقا وهو قول عطاء قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. وروى الأثرم بإسناده عن عروة أنه كان له يلمق من ديباج بطانته سندس محشو قزا كان يلبسه في الحرب"أ. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت