رقم السؤال: 876 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 18/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
السلام عليكم شيخنا الفاضل و الإخوة في الموقع حفظكم الله .. أرجو أن تعجلوا الإجابة:
أخت عندنا في بلاد البلقان أسلمت رمضان 1429 منذ سنة و هي متزوجة من رجل نصراني, تسأل الأخت ماذا تفعل? هل تفارقه مباشرة أو تدعوه إلي الإسلام و تشترط له مدة أو كيف تصنع ?هي لا تملك شيئا من الأموال .. إن استطعتم الإجابة سريعة.
السائل: Ebu ibrahiim
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
فمن أسلمت وهي تحت زوج كافر فإنه يحرم عليها معاشرته وتمكينه من نفسها باتفاق العلماء ... واختلفوا فيما يتعلق بالفرقة بينهما متى تكون على تسعة أقوال ذكرها العلامة ابن القيم في كتابه"أحكام أهل الذمة"أشهرها قولان:
-ما ذهب إليه جمهور أهل العلم إلى انه إذا كان إسلام المرأة قبل دخول زوجها بها وقعت الفرقة في الحال، وإذا كان إسلامها بعد دخول زوجها بها، توقفت الفرقة على انقضاء العدة بوضع الحمل إن كانت حاملًا أو بثلاث حيض أو أطهار - على خلاف الفقهاء- إن كانت حائلًا غير حامل، فإن اسلم الزوج قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وان لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة بينهما وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية