فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 1233

رقم السؤال: 793 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 28/ 11/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

ممَّ تكون الأضحية؟ وما هو حكمها؟

وما وقت الذبح وهل اليوم الثالث عشر يعتبر من أيام عيد الأضحى، وهل يذبح فيه إلى الغروب أو الزوال؟ وفيما يجتنبه من الأضاحي؟ والسن المشروطة في الأضحية؟ وما الآداب التي تراعى أثناء الذبح؟ وما يسن في توزيع الأضحية؟

السائل: أبو عبد الله المصري

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد أخي السائل:

لا تجزئ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام, وهي الإبل والبقر والغنم, لقوله تعالى: (ليذكروا اسم اللهِ على ما رزقهم من بهيمةِ الأنعام) . وقد اختلف أهل العلم في حكم الأضحية بين الندب والوجوب, والراجح عندنا في حكمها قول الجمهور وهو الندب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئًا) [أخرجه مسلم] علقه على الإرادة والواجب لا يُعلق بالإرادة.

وأما وقت الأضحية فأوله من بعد صلاة العيد, قال صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى) [متفق عليه] وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق -أي ثالث أيام العيد-, قال الإمام ابن قدامة: وهذا قول عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأنس, قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت