فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1233

رقم السؤال: 449 ... القسم: فقه الأسرة

تاريخ النشر: 19/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

هنالك أخت ملتزمة أرغب بالزواج منها لكن يوجد معوق كبير وهو أن والدها يعمل في الجيش فما هو حكم الإسلام في الزواج من أخت يعمل والدها في الجيش؟؟ وهل يكون العقد بيني وبينها باطلا إن اعتبرناه أنه ولي أمرها عند عقد القران؟؟؟؟

السائل: أحب المجاهدين ولست منهم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخي السائل بارك الله فيك ...

-بالنسبة لزواجك من أخت ملتزمة يعمل والدها في الجيش فلا حرج عليك فيه بل قد يكون مندوبا إليه إذا كانت هذه الأخت تحمل العقيدة الصافية وفي زواجك منها إنقاذا لها من البيئة التي تعيش فيها، وكون والدها يعمل في الجيش فهو الذي يحمل وزر ذلك وأما هي فلا علاقة لها"ولا تزر وازرة وزر أخرى"وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها في وقت كان والدها أبو سفيان رأس الحربة في قتال المسلمين وتزوج أمنا صفية رضي الله عنها ووالدها وزوجها وعمها كانوا من أشد الناس عداء للإسلام والمسلمين، فلا حرج عليك في ذلك ولكن مع ضرورة تحقق قدرتك على أن تربي أولادك بعيدا عن بيئة أهل هذه الأخت ...

-أما قضية الولي وكون والدها هو وليها فعلى القول بكفر أعيان أفراد الجيش والشرطة فإن ولايته على ابنته لا تصح لإجماع الفقهاء على عدم صحة ولاية الكافر على المؤمنة؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت