فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 1233

رقم السؤال: 680 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 12/ 11/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم ورحمة وبركاته .. ثلاث أشخاص قتلوا رجلا واحدا ما حكم الشرع في الثلاثة .. أفتونا جزاكم الله خيرا.

السائل: aborahil

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

إذا تمالأ هؤلاء الأشخاص الثلاثة على قتل الرجل بحيث كان لكل منهم دور في قتله؛ فإنه يقتص من الجميع ويقتلون به ما لم يعف أولياء الدم.

قال ابن قدامة"وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحدا فعلى كل واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب و الحسن وأبو سلمة و عطاء و قتادة وهو مذهب مالك و الثوري و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبي ثور و أصحاب الرأي ..."

ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا وعن علي رضي الله عنه أنه قتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت