فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 1233

رقم السؤال: 441 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 18/ 10/2009 ... المجيب: الشيخ أبو محمد المقدسي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعز الإسلام وأهله، ويذل الشرك وأعوانه، وأن يحفظ الله الشيخ الفاضل أبي محمد المقدسي ويبارك فيه، ويحفظ المنبر والقائمين عليه.

وسؤالي هو: هل يجوز للمرأة المختمرة أن تكشف عن وجهها عند الطواف بالكعبة؟

ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"وجزاكم الله عنا كل خير.

السائل: ضرغام

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما بعد:

فإن النقاب من محظورات الإحرام على المرأة وليس المحظور غطاء الوجه (السدل) ، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين."فإذا أحرمت المرأة فعليها ترك النقاب والقفازين، وإذا مر بقربها رجال أجانب تسدل خمارها أو تغطي وجهها بطرف ثوبها حتى يجاوزوها كما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تفعل، وكانت تقول: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت