رقم السؤال: 114 ... القسم: العقيده
تاريخ النشر: 18/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
رجل دين يكفر على العموم ولا يكفر المعين, والناقض الثالث من نواقض الإسلام للشيخ محمد عبد الوهاب يقول"من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفَرَ إجماعًا"ما حكم هذا الرجل؟ ولكم كل الإحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السائل: طارق حسن
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أولًا: ليس في الإسلام مصطلح اسمه"رجل دين"بل ينبغي أن يكون كل المسلمين رجالا لهذا الدين, فهذا المصطلح دخيل علينا ومستورد من المصطلحات الغربية, فعندهم أن الناس على قسمين: رجال دين, ورجال دنيا. فلينتبه إلى ذلك. [انظر"معجم المناهي اللفظية"ص 280]
ثانيًا: إن قاعدة:"من لم يكفر الكافر فهو كافر"ليست على إطلاقها وعمومها, بل إن تأصيلها وتفصيلها كما يلي:
1 -من لم يكفر من نص الوحي على تكفيره بعينه فهو كافر.
فمن لم يكفر إبليس أو فرعون أو هامان أو أبا لهب أو أبا جهل أو أبا طالب أو غيرهم ممن جاء تكفيرهم في القرآن أو السنة فهو كافر لأنه رد على الوحي وكذبه. وهذا أمر ظاهر بين لا يخالف فيه إلا من طمس الله على بصيرته. قال الشيخ أبو بصير الطرطوسي حفظه