فهرس الكتاب

الصفحة 1134 من 1233

رقم السؤال: 1146 ... القسم: فقه المعاملات

تاريخ النشر: 13/ 3/2010 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

حين يتعرض الشخص لحادث مرور تقوم مؤسسة التامين بالتعويض له عند الضرر

ما حكم أخذ هذه الاموال إذا حصل الضرر وإذا لم يحصل

ما العمل بعد اخذها

ما العمل بعد صرفها

بارك الله فيكم

السائل: ابو هاشم

الجواب:

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اتفق أهل العلم المعاصرين على حرمة شركات التأمين التجاري، إلا من شذ منهم ولا عبرة بقوله لأنه مخالف للأدلة والنصوص، فالتأمين عقد يحتوي على جهالة وغرر وربا فهو من عقود الميسر الذي نهى عنه الله ورسوله، فهو دفع لمال مع توقع الربح والتعويض أو الخسارة بحسب القدر الإلهي. وأول بحث شرعي في التأمين لابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر المختار، قرر فيه حرمة هذا العقد الذي سماه (سوكرة) وأما حكم أخذ الأموال من التأمين عند حصول الضرر، اختلف فيه الفقهاء المعاصرون على ثلاثة أقوال: القول الأول: يأخذ ما دفعه للشركة، ويرد الزائد من الأموال للشركة، ولا يحل له أخذها، لان ما دفعه حقه وقد رجع إليه فله أخذه. القول الثاني: يأخذ ما دفعه للشركة، ولا يترك المال الزائد للشركة، لأنها تقوى فيه على فعل الحرام، والواجب عليه أن يتصدق به ويخرجه من ذمته. القول الثالث: أن له أخذ المال كله حتى وان زاد عن قيمة ما دفعه للشركة، بشرط أن لا يزيد عن الضرر الحاصل، حيث إن الشركة ملتزمة بدفع ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت