رقم السؤال:59 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر:27/ 9/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أنا أسكن عند أهلي هل يجب على زوجتي لبس النقاب في البيت و أنا بحمد وفضل من الله أؤمن أن النقاب فرض من الله على المرأة و بارك الله فيك.
السائل: أبو يوسف
الجواب:
أخي السائل بارك الله فيك ... نسأل الله أن يزيدك حرصا وغيرة ولاشك أن هذا مما تحمد عليه ...
وجوابا عن سؤالك فتغطية المرأة لوجهها من حيث الأصل مختلف في حكمه فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على عدم وجوبه والمعتمد عند الحنابلة وجوبه وهو ما نراه راجحا والله أعلم والمسألة مما يسع فيها الاختلاف ... إلا أن بعض الفقهاء نقلوا اتفاق العلماء على وجوب تغطية المرأة لوجهها في زمن الفتنة قالوا ويقصد بزمن الفتنة كثرة الفساق ولا أظن أنه يوجد زمانا كثرت فيه الفتن واستطال فيه الفساق أكثر من زماننا ... لذا فما نختاره لأخواتنا هو وجوب تغطية الوجه خاصة في هذا الزمن - حتى على الأقوال القائلة بسنيته من حيث الأصل- ... أما تغطية زوجتك لوجهها داخل البيت فإن كنت تقصد عن الأجانب عنها كأخيك وابن عمك ونحوهم من الأجانب فحكمهم حكم سائر الأجانب من وجوب التغطية ولا يجوز لها كشف وجهها أمامهم - خاصة وأنك تذهب إلى أن النقاب فرض- والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحمو بالموت كما هو معلوم؛ فلا نعلم نصا يفرق بين الأجنبي القريب والأجنبي البعيد في هذا الحكم؛ بل لعل الأجنبي القريب أولى في الستر عنه لأنه ادعى للفتنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (الحمو الموت) .