رقم السؤال:236 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 10/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
نص السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
هل المال الربوي المحصل عليه في البنوك هو محرم لعينه أو محرم لكسبه أم لكليهما معا.
السائل: أبو الوليد المسكين
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخي السائل ..
المال الربوي المحصل عليه في البنوك يعد من المحرم لكسبه - على تقسيم بعض العلماء- ومعنى ذلك أن هذا المال في أصله مال متقوم حلال يحل الانتفاع به كسائر النقود إلا أن الحرمة دخلت عليه من طريقة كسبه وهو الربا فأصبح محرما لطريقة كسبه بخلاف المحرم لعينه وهو المال غير المتقوم في الشريعة الإسلامية الذي أهدرت الشريعة ماليته كالخنزير والأصنام فمثل هذه الأموال لا يجوز الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه ... وهذا التفريق لا يعني أن المحرم لكسبه أخف حرمة من المحرم لعينه فمعلوم حكم آكل الربا، إلا أن الفرق بين القسمين عند بعض العلماء هو أنه في حال انتقال ملكية المال المحرم لكسبه بطريقة مشروعة كالإرث أو البيع والشراء فإن هذا المال لا يبقى محرما على من انتقل إليه بهذه الطريقة المشروعة وإنما الحرمة على كاسبه فقط، بخلاف المحرم لعينه الذي وإن انتقل إلى يد أخرى بطريقة ظاهرها مشروع فإن الحرمة باقية وانتقاله فاسد على كل حال ... والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي