فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 1233

رقم السؤال: 552 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 28/ 11/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. ما حكم تشقير الحواجب للمرأة بدون قص أو حف .. ؟ وجزاكم الله خيرا.

السائل: ريح الجنه

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

تشقير الحواجب له نوعين:

-النوع الأول:

صبغ جميع شعر الحاجب، بلون غير لونه الأصلي، وغالبًا ما يكون موافقًا للون الشعر والأظهر جوازه، إذ لا يوجد دليل على المنع وهو آخذ لحكم صبغ الشعر.

-النوع الثاني:

صبغ طرفي الحاجب (الأعلى والأسفل) ، بحيث يظهر الحاجب دقيقا رقيقا؛ لأن الطرف السفلي، والعلوي، أصبح غير ظاهر، بسبب الصبغ بلون يشبه لون الجلد، أو صبغ كامل الحاجب بلون يشبه لون الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجبا رقيقا دقيقا.

وهذا النوع من التشقير اختلف فيه العلماء على قولين:

-فذهبت طائفة منهم إلى حرمته إلحاقا له بالنمص ولأن فيه تشبها بالكافرات وضررا صحيا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت