فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 1233

5 -أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق. قال النووي: جاءت الأحاديث بالإضجاع وأجمع عليه المسلمون، واتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار، وقاس الجمهور على الكبش جميع المذبوحات التي تحتاج فيها إلى الإضجاع.

6 -سوق الذبيحة إلى المذبح برفق، صرح بذلك الشافعية.

7 -عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها، صرح بذلك الشافعية أيضًا.

8 -وإذا كانت الذبيحة قربة من القربات كالأضحية، (يكبّر الذابح مع التسمية) ، ثم يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبله مني، صرح بذلك الشافعية.

9 -كون الذبح باليد اليمنى، صرح بذلك المالكية والشافعية.

10 -عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع أو يبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذا بعد الذبح قبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد، لما في كل ذلك من زيادة إيلام لا حاجة إليه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس. وقال ابن الأثير"معنى أن تفرس هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد".

وصرح المالكية والشافعية والحنابلة بكراهة قطع عضو منها، أو إلقائها في النار بعد تمام ذبحها، وقبل خروج روحها. وصرح الشافعية أيضًا بكراهة تحريكها ونقلها قبل خروج روحها. وقال القاضي من الحنابلة: يحرم كسر عنقها حتى تبرد، وقطع عضو منها قبل أن تبرد. أ. هـ ويستحب في توزيع الأضحية أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها, قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث. أ. هـ ولو راعى المضحي المصلحة في التوزيع والتقسيم فلا بأس. والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت