رقم السؤال: 1032 ... القسم: العقيده
تاريخ النشر: 23/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أسعد الله هذه الوجوه الطيبة و الثلة القليلة المباركة التي قل نظيرها في هذا الزمان وأنتشر خيرها بين الأنام .. فحياكم الله وأرشدكم لما فيه خير العباد.
مشايخي الكرام أنا أبنكم من ليبيا أحببت أن أسأل عن حكم بداء المرتد السلام؟ وهل ثمة فرق بين المرتد المحارب و الغير محارب في إلقاء السلام أو الرد عليه؟
السائل: نسيم
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله أنّ العاقبة للمتّقين و أن لا عدوان إلاّ على الظّالمين و بعد:
لا يوجد فرق بين المرتدّ ردّة مغلظّة و بين غيره في مسألة إلقاء السّلام و لا في ردّ السّلام. أمّا إلقاء السّلام فلا يجوز ذلك مطلقا للكفار سواء كان كافرا أصليا أم كافرا كفر ردّة، إلاّ إذا كانت تحية أخرى غير السلام فهذا يُشرع على حسب الحال، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تبدؤوا اليهود و النّصارى بالسّلام، و إذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرّوهم إلى أضيقه"."
أمّا ردّ السلام، فإذا ألقى الكافر عليك السلام فاللفظة الّتي ألقاها على نوعين، لفظة فصيحة واضحة، و لفظة غير فصيحة و غير واضحة.