فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 1233

رقم السؤال: 55 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 28/ 9/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

نص السؤال:

السلام عليكم ...

هل يجوز للمسلم شراء سيارة عن طريق البنك حيث يقوم المشتري باختيار سيارة سعرها مثلا 10000$ و لكنه عاجز عن تامين هذا المبلغ فيقوم البنك عندئذ بشراء السيارة له و يبيعها له ب12000$ بالتقسيط المتفق عليه؟

إذا كان هذا البيع لا يجوز ما هي الصيغة التي يجوز عقدها مع البنك بحيث يصبح العقد سالما من المحرمات؟ و إذا كان هذا البيع لا يجوز عند الحاجة فهل يجوز عند الضرورة وكذلك بالنسبة لشراء للمسكن؟ و جزاكم الله خيرا على الإجابة.

السائل: سمير

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

أخي السائل إن المعاملة التي تسأل عنها هي ما يسمى"بيع المرابحة للآمر بالشراء"والتي تمارسها أكثر البنوك والمؤسسات الإسلامية، فإن كانت الصورة كما ذكرت من أنك تختار السيارة ثم تطلب من البنك أن يقوم بشرائها لك فيشتريها البنك وتدخل في ملكيته ويتحمل ضمانها ومن ثم يبيعها لك بعقد جديد دون أن تكون قد وقعت من قبل على ما يسمى بالوعد الملزم فهذه المعاملة جائزة لا شبهة فيها إن شاء الله وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله مثل هذه الصورة وأجازها، وكون البنك يشتري السيارة ليبيعها لك لا ليتملكها لا حرج فيه إن شاء الله ما دام أنه قام بشرائها فعلا لأن البنك صورته هنا صورة التاجر يشتري ليبيع لا ليقتني ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت