فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 1233

رقم السؤال: 733 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 12/ 11/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. إلى شيوخنا الكرام أعزكم الله ونصركم وحفظكم الله ..

سؤالي هل يجوز أن تغني الزوجة لزوجها؟

السائل: أبو أنس الليبي

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخي السائل ...

غناء الزوجة لزوجها هو نوع من أنواع استمتاعه بها والله قد أباح للزوج الاستمتاع بزوجته بكل أنواع الاستمتاع - إلا ما ورد النص بتحريمه - فقال سبحانه"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين"، وما دام لم يأت نص بتحريم غناء الزوجة لزوجها فإنه باق على أصل الإباحة حتى ولو كان فيه تغزلًا، فقد أجاز الشرع بينهما ما هو أعظم من التغزل وهو الجماع. وإذا كان غناء الزوجة لزوجها يحببها إليه ويحسن تبعلها له فهو يرقى في هذه الحالة إلى مرتبة الاستحباب، هذا ما لم يصحبه منكر آخر كاستخدام المعازف فيحرم عندها لوجود هذا المنكر ... والله اعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت