فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 1233

رقم السؤال: 1015 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 7/ 1/2010 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يا شيخ أنا إمام مسجد، واسر بالمنهج، فخطبت في يوم جمعة وفي آخر الخطبة قلت (أيها المسلمون: أن لكم إخوانا في النيجرو .. ، ولا تبخلوا فان الخمسة ريال قد تحيي بها طفلا من الموت، و ما إلى ذلك ... الخ، فأنا يا شيخ اقصد بهذه الصدقة لإخواننا المجاهدين في جزيرة العرب، فما هو قولك في هذه المسألة، هل يجوز أن أوصلها لإخواننا المجاهدين في جزيرة العرب، أم ماذا؟ علما بأنني إذا قلت لهم للمجاهدين في جزيرة العرب، أولا ما يتصدقون. وثانيا يأسرونني. والصدقة موجودة معي إلى الآن .. أفيدوني في هذا وجزاك الله خير.

السائل: محب رؤية الرحمن

الجواب:

بسم الله، و الحمد الله، و الصّلاة و السّلام على رسول الله، و على آله و صحبه و من والاه.

أمّا بعد: أسأل الله أن ينفع بكم و يثبتكم على الحق و يسدد خطاكم.

إعلم رحمك الله أن من تُعطى له الصدقات ليقوم بدوره بتوزيعها على مستحقّيها هو وكيل على المال، و لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلاّ بإذن موكّله، فالحمد الله أن ديننا علّمنا الصدق في كلّ شؤون حياتنا، و النصر يكون مع الصدق، و الصدق خير كلّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت