رقم السؤال:258 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 10/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
لدي صديق يقطن دولة كافرة يريد أن يفتتح مطعما لكن لا يستطيع لوحده بسبب تكاليف إجار المحل , فهل يجوز بان يشاركه شخص يريد أن يضيف الخمر لكن برأس مال منفصل وربح منفصل على أن يشتركوا في دفع أجرة المحل .. أفتونا جزاكم الله خيرا.
السائل: أبو قتادة السلفي
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخي السائل بارك الله فيك ..
الحالة المسئول عنها وإن كان أصل الشراكة فيها مباح وهو الاشتراك في استئجار محل تجاري؛ إلا أن فيها محظور ظاهر وهو التعاون على المعصية فأنت بدفعك لنصف أجرة المحل وإن كنت تدفعها لمصلحتك؛ إلا أنك كما أعانك هو على استئجار هذا المحل وفتحك لمطعمك بدفعه لنصف الأجرة فكذا أنت أعنته على استئجار المحل وعلى بيعه للخمر بدفعك لنصف الأجرة الآخر ... والتعاون على المحرم محرم .. قال الله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) فجماهير العلماء على حرمة مثل هذه الشراكة لما فيها من التعاون على تيسير المعصية، وبعض العلماء خفف في ذلك عند الحاجة الملحة فقط ... فابحث عمن يشاركك في هذا المحل دون وجود مثل هذا المحظور ... والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي