فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 1233

رقم السؤال: 1848 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 28/ 3/2010 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

ما حكم الصلاة بالنعال وما صحة جوازها ووقتها؟

وجزاكم الله ألف خير

السائل: طيف الموت

الجواب:

وجزاك خيرًا أخي السائل:

الصلاة بالنعل سنة مستحبة, وهي من السنن الشبه مهجورة, إن لم تكن مهجورة اليوم بالفعل!

عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم) [أخرجه أبو داود] .

قال العظيم آبادي رحمه الله:"هذا الحديث أقل أحواله الدلالة على الاستحباب .. وأحاديث أخر تدل على استحباب الصلاة في النعال".اهـ [عون المعبود 2/ 211 - 212] .

قلت: إن ظاهر هذا الحديث يفيد الوجوب لكن جاء في السنة ما يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب, فمن ذلك: ما أخرجه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقًا على حديث شداد الآنف:"وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام, لما قيل له: (فاخلع نعليكَ) [طه: 12] ".اهـ [اقتضاء الصراط المستقيم ص56] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت