فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1233

فإن استطعت أن يكون غير والدها هو الولي كأخيها أو عمها أو جدها فعليك بذلك ولا حرج على زواجك بحضور والدها للعقد أو للعرس أو غيره ما دام ولي النكاح غيره من المسلمين.

وإن تعسر عليك أن تطلب وليا غير والدها فلك أن ترشدها بأن تجعل أمرها إلى أحد أقاربها المسلمين ممن تثق فيهم من أخ أو عم أو جد يحدث بينك وبينه إيجاب وقبول مع وجود شهود بحيث يكون هذا هو العقد الشرعي لنكاحك؛ كما جعلت أم حبيبة أمرها لأحد الصحابة ممن كانوا معها في الحبشة من عشيرتها حين تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا حرج عليك بعد ذلك في الأمور الظاهرية الشكلية الأخرى من الجاهة أو كتابة العقد وتثبيته قانونيا لو أصر على تولي ذلك والدها .. والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت