فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 1233

إن كان قد اختلط باستثمار بين الحرام والحلال فالواجب التفريق بينهما، وإن عجز عن معرفة الأمر بدقة فله التقدير."أ. هـ."

مع الانتباه أن كلام الشيخ فك الله أسره أن للإنسان الانتفاع من مال التقاعد ولو كان دخله الحرام إذا كان بحاجة إليه فيه نظر ... هذا في حالة كان نظام التقاعد إجباريا أما إذا كان اختياريا ويعلم صاحبه أنه سيستثمر ما سيدفعه من أموال في الربا أو المحرمات لا يجوز له الاشتراك والحال هذه في نظام التقاعد ... والبعض خفف في الراتب التقاعدي الذي تدفعه الدولة باعتبارها ملزمة بالإنفاق على رعاياها مع التحلل من الحرام الذي دخله طبعا، ونقصد بذلك أن الدولة عندما تقوم باقتطاع جزءا من رواتب العاملين فيها إلى حين استحقاقهم للراتب التقاعدي فهي تقوم بوضع هذه النقود واستثمارها من خلال البنوك الربوية - البنك المركزي غالبا- فيدخلها الحرام من ذلك، لذا فمن استطاع أن يقدر نسبة الحرام الذي دخل ماله من هذا الاستثمار ويخرجه، فالواجب عليه فعل ذلك إن استطاع تقديره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. . والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت