فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدٍ منهما".أ. هـ [تحفة الأحوذي4/ 487] ."
فعلة التحريم في هذه الصورة من البيوع -كما ذكر أهل العلم- هي الإبهام, فإن جعل البائع للسلعة ثمنين, ثمن للنقد, وثمن للنسيئة, ولم يُحدد أيهما يُراد ففي البيع إبهام فيحرم لذلك, أما إن تم العقد على اختيار واحدة من الصورتين فالبيع صحيح, لا بأس به, قال العظيم آبادي رحمه الله:"أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام, أما لو قال: قبلت بألف نقدًا. أو: بألفين بالنسيئة. صح ذلك ..".أ. هـ [عون المعبود 9/ 180] وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على جواز هذه الصورة في"مجموع الفتاوى"29/ 499 ..
وما دام شيخ الإسلام قد حكى الإجماع على جوازه فلا يُلتفت لقول من شذ من المعاصرين في هذه المسألة كالشيخ الألباني عفا الله عنه فقال بالتحريم مطلقًا. والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري