البنك على هذه المعاملة في البداية التزام بطريق المواعدة من الطرفين تنفيذ ما سبق. ... مجلة المجمع الفقهي
وبيع المرابحة عند الفقهاء: هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، وهو من بيوع الأمانة
وأما الإيجار المنتهي بالتمليك: جاء في الندوة الفقهية التي عقدها بيت التمويل الكويتي بأنه: (إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد(العين المؤجرة) بأجرة محددة بأقساط موزعة على مدد معلومة على أن ينتهي هذا العقد بملك المستأجر للمحل .... )
العقود السابقة صحيحة بشروط:
أولا: أن تكون السلعة مملوكة للمصرف (البائع أو المؤجر) قبل إجراء عقد البيع
يدل على ذلك ما روي عن حكيم بن حزام قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك) رواه الخمسة وصححه الترمذي
وكذلك ما روي عن عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) . قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح
ولا يجوز إلزام العميل بشرائها أو استئجارها بوعد ملزم قبل أن يتملكها المصرف لان ذلك الوعد يجعله عقدا، فلو سلمنا بإلزام الوعد إن ترتب على الوعد دخول في التزام مالي معين، وهو رأي ابن شبرمة فلا يجوز في هذه الصورة لأنها داخلة في النهي الوارد في الأحاديث السابقة، والقول بأنه وعد ملزم وليس بيع احتيال واضح يجعل قائل ذلك كبني إسرائيل الذين نهاهم الله عن الاصطياد يوم السبت، وامتلاك البنك للسلعة ليس التزاما وضررا وذريعة للاحتيال بل هو شرط من شروط البيع الصحيح
ثانيا: أن يقبض المبيع قبل بيعه أو المأجور قبل إيجاره
اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا واسعا على أقوال كثيرة والذي يظهر لي أن القبض يشترط في كل سلعة مطلقا لما روي أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي