وأما إن كنت تقصد أن الرجل المذكور تراجع عن تعليق الطلاق بخروج زوجته؛ بمعنى أنه كان مانعا لها من الخروج من المنزل إلا بإذنه، معلقا ومقويا لهذا المنع بتهديدها بالطلاق إن خرجت بغير إذنه؛ ثم بدا له أن يأذن لها بالخروج، فهذا مستثنى من وقوع الطلاق باستثنائه خروجها بإذنه .. والله أعلم
وننصحك وننصح غيرك بعدم استعمال كلمة الطلاق في الحلف والنذر ونحوه، وبعدم التلاعب بهذه الكلمة وكثرة التهديد بها وبإيقاعها ..
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي