، أو شرفها أن تبقى منبوذة أو أن تتعرض للأذى كالقتل مثلًا، أو أن تتعرض لمرض نفسي أو عصبي، أو أن يصيبها في عقلها شيء، أو أن يبقى العار يلاحق أسرتها، في أمر لا ذنب لها فيه، أو أن هذا المولود لا يجد مكانًا آمنًا يلوذ به، أقول: إن كان الأمر كذلك، فلا حرج عليها أن تسقط هذا الجنين قبل ولوج الروح فيه، وخاصة أنه أصبح من السهل أن تكتشف المرأة إذا كانت حاملًا أو لا، مع تقدم الوسائل الطبية التي تكتشف الحمل منذ الأسبوع الأول، وكلما كان أمر الإسقاط مبكرًا كان مجال الأخذ بالرخصة أوسع، والعمل بها أيسر، والله أعلم."أ. هـ."
والخلاصة أنه لا حرج عليها في إسقاطه لما قد يلحق بها من ضرر شديد ولكن تسعى إلى أن يكون ذلك قبل نفخ الروح فيه أما بعد النفخ فالأصل عدم إسقاطه، أما الولد فلا ينسب لأحد لأن الجنين إذا جاء من طريق محرم فلا يثبت له النسب أما الزواج فلا شك أنه مندوب إليه في حالة المسلمة المغصبة والفرق واضح بين المغتصبة والزانية وإنه لمن المؤلم حقيقة أن يتحول نقاش العلماء إلى البحث عن حلول جزئية لمثل هذه المصائب ونتناسى المصيبة الأعظم ونتغافل عنها وهي الحكم بالقوانين الوضعية وتحكم الطواغيت في رقاب المسلمين وما جر ذلك على الأمة من مصائب منها تسليط أعداءها عليها واحتلال بلادها وما وصل إليه الحال من اغتصاب نساء المسلمين جهارا نهارا، وجيوش الحكام تتفرج على ذلك مشغولة بحراسة عروشهم ولا تعنيها هذه المصائب من قريب أو بعيد ..
لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي