فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 1233

وجزاكم الله خير الجزاء ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السائل: أبو سدرة

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد ...

الأخ الحبيب أبو سدرة حفظك الله، وسدَّد على نصر الدين خطاك.

وصلتني رسالتك وصلك الله بحفظه، وأشكرك على النصيحة، وأقول: جزاك الله خيرًا، وأسأل الله أن تكون هذه النصيحة في ميزان حسناتك يوم القيامة، وأحبُ أن أعلق على بعض ما ورد فيها فأقول: قلتَ: (المقرر عند أهل السنة والجماعة في الحكم على الأشياء هو الظاهر، فالمرأة المذكورة في السؤال إذا لم ترى من زوجها كفرًا بواحا صريحًا بينًا فلا يحكم عليه بالكفر من جهة أنه شيعي، حتى لو أخذ بمبدأ التقية، فالرجل كما في السؤال مجهول الحال إذا ما كان آخذا بالتقية أو لا، فما هو علاقة التقية بالموضوع مادام أنها لم ترى كفرًا في زوجها .. هذا واحد)

أقول: لو تدبرت الإجابة جيدًا لما وجدت هذا الإشكال، فأنا ذكرت أمرين:

الأول: (إذا كان هذا الزوج من عامة الشيعة ولا يتلبس بشركيات، ولا يعتقد عقائدهم الشركية، فلا يحكم بكفره، ويبقى على أصل الإسلام؛ لأنه إذا ثبت الإسلام بيقين لا يزول إلا بيقين.) فمن هذا الكلام يتضح أنني لم أكفِّر الرجل لمجرد انتسابه إلى الشيعة، والكلام واضح بَيِّن.

والثاني: (أما إذا كان هذا الزوج قد تلبَّس بما يفعله الشيعة من الشركيات أو عُلِم أنه يعتقد عقائد الشيعة مثل: تحريف القرآن، وكفر الصحابة، واتهام أم المؤمنين عائشة بالزنا، واعتقاد أنَّ أئمتهم يعلمون الغيب، وغير ذلك فهو كافر مرتد.) فمن هذا الكلام يتضح أنني علَّقت كفره على ارتكابه للشرك، واعتقاده للعقائد الكفرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت