"تنبيه: كذلك يُمنع بيع كل شيءٍ عُلم أن المشتري قصد به أمرًا لا يجوز؛ كبيع جارية لأهل الفساد، أو مملوك، أو بيع أرض لتتخذ كنيسة، أو خمارة، أو خشبة لتتخذ صليبًا، أو عنبًا لمن يعصره خمرًا، أو نحاسًا لمن يتخذه ناقوسًا، أو آلة حرب للحربيين، وكذا كل ما فيه قوة لأهل الحرب"أ. هـ.
وقال ابن قدامة - رحمه الله:
إذا ثبت هذا: فإنما يحرم البيع، ويبطل إذا علم البائع قصْد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، فأما إن كان الأمر محتملًا مثل أن يشتريها مَن لا يُعلم حالُه، أو من يَعمل الخل والخمر معًا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر: فالبيع جائز، وإذا ثبت التحريم: فالبيع باطل، ويحتمل أن يصح، وهو مذهب الشافعي .. ولنا: أنه عقد على عين لمعصية الله بها فلم يصح، كإجارة الأمَة للزنا، والغناء ..."أ. هـ."
-أما بيع الأرض لمن يعلم أنه سيبيعها ليهودي فأحيلك إلى فتوى الشيخ أبي محمد المقدسي حفظه الله الموسومة ب"الفتوى المقدسية في حرمة بيع أراضي المسلمين لليهود والصليبيين أو غيرهم من المحاربين"والتي يحرم الشيخ فيها مثل هذا البيع لأدلة ذكرها في فتواه تلك فارجع إليها ففيها فائدة لك إن شاء الله ... والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي