قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال:"من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"متفق عليه.
والاستصناع له أحكامه الخاصة عند الأحناف، ويصح عندهم سواء أكان من صنعة العامل أم من صنعة غيره بشروط خاصة يذكرونها في كتبهم لا يتسع المقام لذكرها.
أمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: فَقَدْ أَلْحَقُوا الاستصناعُ بِالسَّلَمِ، فَيُؤْخَذُ تَعْرِيفُهُ وَأَحْكَامُهُ مِنَ السَّلَمِ، عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ السَّلَفِ فِي الشَّيْءِ الْمُسْلَّمِ لِلْغَيْرِ مِنَ الصِّنَاعَاتِ، ومعلوم أن المسلم فيه لايكون مملوكا عند العقد.
فلا يعد هذا بيعًا للشيء قبل تملكه.
والله تعالى أعلم
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ: أبو محمد الشامي